قوله و هو في الاصل کما عن المصنف مبادله مال بمال قال في المصباح باعه ببيعه بيعا و مبيعا فهو بايع و بيع و لباعه بالالف لغه قاله ابن القطاع و البيع من الاضداد...
(آغاز)
و اما ما تاخر منها عن العقد کالقبض في الصرف و السلم فلا يعتبر في العقد المجاز کونه جائزا له فکيف وجوده بعد الاجازه ان صحه الاجازه بعد القبض محل تامل لکون القبض من قبيل الايقاعات و قد ادعي الشهيد
(انجام)