بسلمه او ارکانه ثلثه الصيغه و المتعاقدان و العوضان و البحث عن ذلک يقتضي بسطه في مقامات بل المش کاد ان يکون اجمعا هو اشتراط الصيفه الخاصه في عقد البيع سواء کان في الخطر...
(آغاز)
و ثانيهما ما صرح به في لک قائلا وانما قدمت المعجزه مه لانها تفيد الملک تاخراو الموخر لم يحصل الملک بها الا بعد الموت فکانت لذلک مقدمة عليها حکما وان تاخرت لفظا و لا فرق کما صرح به في س و لک وفابه وهو ض......
(انجام)