کتاب النکاح و فيه ابواب الاول في المقدمات و المقدمات و هي سبعه مباحث الاول النکاح مستو يتاکه في القادر مع شده طلبه و قد يجب اذا خشي الوقوع في الزنا سواء الرجل و المرأه و الاقرب انه...
(آغاز)
فادعي الزوج التقارن و النکاح دائم و ادعت التعاقب فالزوج هو الذي لا يترک و سکوته و المرأه تدعي الظاهر و هو التعاقب لبعد التقارن ففي تقديم احدها
(انجام)
خط:
نسخ
(نوع خط متن)
صفحهبندی:
۱۲۹برگ ؛ ۲۲
(تعداد سطرهای متن)
مواد سازنده:
مقوا
(نوع جلد)
توصیف:
به شماره[۱۰۵۴] مراجعه شود.
(يادداشتهاي نسخه)
مجموعه ۱۰۶۹ (برگ۱- ۱۲۹)
(يادداشتهاي نسخه)
<از اول نکاح تا وسط کتاب القضاء (النظر الرابع ... تعريف مدعي) را دارد.>
(يادداشتهاي نسخه)