کتاب الطهاره و فيه فصول الاول في الوضوء و فيه ابحاث الاول يجب الوضوء للصلاه الواجبه و الطواف الواجبه و المشهور وجوبه لمس القرآن و المندوب ماعداه و المشهور وجوب الوضوء لغيره
(آغاز)
الرابعه في وجوب تقديم الاضعف في التوريث يعني الاقل نصيبا قولان فذهب جماعه منهم الشيخان و ابن ادريس و المحقق في النافع الي الوجوب و حجتهم صحيحه محمد بن مسلم و روايه عبيدبن زراره الدالتين علي الترتيب بدلاله لفظه ... و الحجه من الجانبين ضعيفه و يمکن ترجيح الثاني في الاصل و يؤيده عدم ظهور الفايده الا علي المفيد رحمه الله
(انجام)