کتاب الصيد و توابعه و فيه فصول الاول في احکام الصيد مسئله قال الشيخ في الخلاف اذا عض الکلب الصيد لم ينجس به و لا يجب غسله و استدل بقوله تعالي فکلوا مما امسکن و لم يامر بغسله
(آغاز)
فذروي اصحابا ان الساحر يقتل و الوجه في هذه الرويه ان هذا من الساحر فسادني الارض و السعي فيها به فلذلک وجب فيه القتل و الوجه ان نقول اين کان للسحر حقيقه يصح باعتبارها التأثير وجب القود و الافلا و ليکن هذا آخرما اردنا اثباته في هذا الکتاب مقتصرين عليه
(انجام)