کتاب التاجر و فيه فصول . الاول في وجوه الاکتساب . مسأله قال الشيخ في نهايه جميع النجاسات يحرم التصرف فيها و التکسب بها...
(آغاز)
... وکذالک ان کانت شاه و شرب لبنها کان عليه نفقتها و اذا کان عند کان عند انسان دابه او حيوان رهنا فان نفقتها علي الراهن دون المرتهن فان انفق المرتهن عليها
(انجام)