کتاب المتاجر و فيه مقاصد الاول في المقدمات و فيه مطالبان الاول في اقسامها و تنقسم بانقسام الاحکام الخ هذا العقود اعلم انه لاخلاف في رجحان الکسب و الطلب للرزق في الجمله خصوصا
(آغاز)
نعم لواقر بانه ماله و اشهد البينه بذلک فلاتسمع دعواه و لاببينه التنافي مع امکان السماع لدعوي الغلط و النسيان و هو بعيد جدا و مع البينه يمکن السماع و يتعارضون و الظاهر ايضا بعيد للرجحان بالظاهر و البيع فتأمل قوله
(انجام)