و محله ظهر القدم من رؤس الاصابع الي الکعبين و هما حد المفصل بين الساق و القدم و لو نکسن المسح جاز و لو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح و الامسح علي الباقي
(آغاز)
الرابع العداله و في اعتبارها خلاف الاقرب ذلک و يشکل الامر في الاب الفاسق ... و الاب يعود ولايه بالتوبه و لايعود ولايه القاضي و الوصي بالفاقه ذلک بعدالجنون الخامس الحريه فلايصح الوصيه الي مملوک غيره
(انجام)