الکلام في احکام الوضوء المترتبه عليه او علي جزئه و البحث فيها يقع في ضمن مسائل الاولي من تيقن بالحدث و شک في الطهاره قبل الدخول في الصلآه تطهر
(آغاز)
و اما تملکنا من الاحتياط فلا جل الامر به تتلخص من جميع ما ذکرنا ان ملاحظه اخبار للاستظهار مما يشرف الفقيه علي القطع ... و ان المراد متمکنه من الاحتياط بالترک و العقل غايه الامر ان الشارع رحج للاحتياط بالترک ... و علي القول بعدم الشمول فالاحتياط بالعقل ممکن
(انجام)