"نکاح و اقسامه ثلثه في الدائم و هو يستدعي فصولا في صيغه العقد و احکامه و ادابه فالايجاب و القبول و يشترط النطق باحد الفاظ ثلثه زوجتک و انکحتک و متعتک و لقبول ..."
(آغاز)
"... الثالثه لا تعقل العاقل بهيمه و لا اتلاف مال و يختص ضمانها بالجنابه علي الادمي حسب فهذا ما اوردنا ذکره و قصدنا حصره مختصرين ...والسلام علي خيره خلقه محمد و عترته الطيبين "
(انجام)