کتاب الاجاره و هي العقد علي تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم فالعقد بمنزله الجنس يشتمل سائر العقود و خرج بتعلقه بالمنفعه البيع و الصلح المتعلق بالاعيان
(آغاز)
و يمکن حملها علي ما لوعقله و سلمه اليهم ففرطوا و نحو ذلک والاقوي ضمان المفرط منهم دون غيره و الروايه حکايه في واقعه محتمله للتأويل و ليکن هذا آخر اللمعه و لم نذکر فيها سوي المهم من الاحکام و هو مشهور بين الاصحاب هذا بحسب الغالب
(انجام)