کتاب الاجاره و هي العقد علي تمليک المنفعه المعلومه بعوض معلوم فالعقد بمنزله الجنس يشمل ساير العقود و خرج بتعلقه بالمنفعه البيع و الصلح المتعلق و بالمعلوم صداقها
(آغاز)
و يمکن حملها علي مالو عقله و سلمه اليهم ففرطوا نحو ذلک و الاقوي ضمان المفرط منهم دون غير هو الروايه حکايه في واقعه محتمله للتاويل و لکن هذا آخر اللمعه و لم تذکر فيها سوي المهم من الاحکام و هو مشهور بيبن الاصحاب هذا بحسب الغالب
(انجام)