و ان نوي به الاجاره و انه يفيد نقل المنفعه ايضا في الجمله و لو بالتبع فيقوم مقام الاجاره مع قصدها و الاصح المنع و هي لازمه من الطرفين لا يبطل الا بالتقائل اوبا حد الاسباب المقتضيه للفسخ
(آغاز)
و الا قوي ضمان المفرط منهم دون غيره و الروايه حکايته في واقعه محتمله للتاويل و ليکن هذا آخر اللمعه و لم نذکر فيها سري المهم من الاحکام و هو مشهور بين الاصحاب هذا بحسب الغالب و الافقد عرفت انه ذکر اقوالا نادره غير مشهوره و فروعا غير مذکوره
(انجام)